الشهيد الأول
314
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
فلو أكره على قطع يد أحدهما فاختار ، فالأقرب القصاص على الآمر . ولو اجتمع سببان ضمن من سبق سببه بالجناية ، كواضع الحجر في الطريق لو عثر به فوقع في بئر حفرها آخر في الطريق ، فالضمان على واضح الحجر ، ولو كان أحدهما عاديا اختصّ بالضمان . ولو نصب سكَّينا في بئر محفورة في الطريق فوقع إنسان فقتله السكَّين فالضمان على الحافر . ولو قال : « ألق متاعك في البحر لتسلم السفينة وعليّ ضمانه » ضمن وإن شاركه صاحب المتاع في الحاجة ، ولو اختصّ لم يحلّ له الأخذ ، بخلاف « مزّق ثوبك وعليّ ضمانه » أو « ألق متاعك »